السيد أحمد الموسوي الروضاتي

658

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 348 ، 350 : المسألة 23 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد ، وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب ، وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، أقرعنا بينهما ، فمن خرجت قرعته ألحقناه به . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد في طهر واحد وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 351 : المسألة 24 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح ، والآخر في نكاح فاسد . . . والذي يقتضيه مذهبنا : أنه لا فرق بينهما ، وانه يجب أن يقرع بينهما . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأولى « 1 » سواء . * إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 351 ، 352 : المسألة 25 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا وطأ الرجل أمة ، ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ، ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما ، فإنه يلحق بالأخير . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 352 : المسألة 26 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا وطأ اثنان على ما قدرناه ، وكانا مسلمين ، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا ، أو كان أحدهما حرا ، أو أجنبيين ، أو أحدهما ابنا والآخر أبا ، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 23 ) .